السيد كاظم الحائري
103
فقه العقود
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ تقييد لذلك ، أي لا تؤتوهم إن كانوا سفهاء فهذا يعني : آتوا اليتامى أموالهم إن أصبحوا راشدين ، وهذا هو ما يستفاد من قوله تعالى : وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً . . بناء على المعنى الأوّل . وهذا الإشكال أيضا كما ترى لا يرد على التقريب المذكور في تقرير الشيخ الآملي ، وانّما يختص بالتقريب المذكور في منية الطالب حيث استفاد فيه من قوله تعالى : لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ أمّا تقرير الشيخ الآملي فقد اعتمد على وضوح عدم جواز إيتاء المال للبالغ غير الرشيد فقهيا من دون استدلال بتلك الآية . على انّه قد يقال : إنّ هذا الإشكال لا يردّ حتى على ما جاء في منية الطالب وذلك بدعوى : انّ السفيه يقصد به البالغ غير الرشيد لا الصغير ، أو انّ البالغ غير الرشيد هو القدر المتيقن منه بحيث لا يحتمل تخصيصه بالصغير وذلك بنكتة انّ السفه بمعنى خفّة العقل والمصداق البارز منه هو البالغ الذي خفّ عقله ، أمّا الصغير الذي لا يتوقّع منه ضرورة الرشد فعدم الرشد فيه لا يعتبر خفّة وسفها ، أو انّ المتيقن من إطلاق الكلام غيره . ثم انّه قد يقال : إنّ تقريب المحقّق النائيني رحمه اللّه للاستدلال انّما يتمّ بعد دمج الوجهين في وجه واحد بناء على ما بنى هو عليه في الأصول من دلالة الغاية إذا كانت خارجة عن المغيّى على المفهوم ، أمّا لو قلنا بانّ الغاية لا تدلّ إلّا على ارتفاع شخص الحكم بحصولها دون سنخ الحكم ، فهذا الاستدلال لا يتمّ لأنّه يبطل بذلك الشق الثاني من شقّي الكلام وهو القول بانّه إن كانت الغاية خارجة عن المغيّى وكان البلوغ غير مؤثّر في جواز الدفع ، أي انّ الرشد وحده يكفي للدفع